السيد محمد علي العلوي الگرگاني
17
منهج الناسكين
إليه ، ثمّ استغنت عنه لكبرها أو لأمرٍ آخر ، وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحجّ . ( المسألة 24 ) إذا كانت له دارٌ مملوكةٌ وأُخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرجٍ عليه ، كما لو كانت موقوفةً تنطبق عليه ، فوجوب بيع المملوكة إذا كانت وافيةً بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال محلّ تأملٍ . ويجري ذلك في الكتب العلميّة وغيرها ممّا يحتاج إليه في حياته . ( المسألة 25 ) إذا كان عنده مقدارٌ من المال يفي بمصارف الحجّ ، وكان بحاجةٍ إلى الزواج أو شراء دارٍ لسكناه أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج والمشقّة غير المعتادة ، لم يجب عليه الحجّ ، وإلا وجب . ( المسألة 26 ) إذا كان له دينٌ في ذمّة شخص وكان الدين حالًا ، وجبت المطالبة . فإن كان المدين مماطلًا ، وجب إجباره على الأداء ، وإن توقّف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم ، لزم ذلك . كما تجب المطالبة إذا